فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 6922

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى رجل أن يبيعوا عبده نسمة فإن لم يجدوا من يشتريه إلا بوكس حطوا ما بينه وبين الثلث. وإذا أوصى أن يباع ولم يقل نسمة ولا للعتق فهذا باطل. وإن أوصى أن يباع من رجل، ولم يسم ثمنا بيع بقيمته. وإن أوصى بعتق عبد له، وأوصى ببيع آخر بكذا وكذا، وحط من ثمنه مقدار الثلث من جميع ماله، والعبد الذي أوصى بعتقه نصف قيمته، ويباع العبد الذي أوصى ببيعه، ويحط نصف الثلث من ثمنه.

وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصى لرجل بعبده، ثم أوصى أن يباع من فلان بثمن يحط عنه فيه الثلث، ولا مال له غيره، قال: لصاحب الوصية بالعبد ثلث العبد، وليس للذي أوصى أن يباع منه شيء، وذلك أن البيع لا يجوز إلا ما يتغابن الناس بمثله، ولو فعل هذا [و] هو في صحته كان بيعه باطلا، لأنه متلف لماله، وإذا أوصى الرجل أن يباع عبد له نسمة، وهو يخرج من الثلث، بيع لمن يعتقه، ولا يلزم الورثة أن يحطوا من الثمن شيئا. وإذا أوصى أن يباع ولم يقل نسمة، ولا للعتق أو أوصى أن يباع من رجل يعينه الموصي، ولا شيء للموصى له، وسائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعينه، ولم يسم ثمنا فهو باطل. وإذا أوصى لرجل بعتق عبده فأبى العبد عتق إذا خرج من الثلث، ولا ينظر إلى رضاه. وهذا على قول مالك بن أنس، والشافعي، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت