وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، واصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال: يدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. وكذلك قال الحسن البصري.
7054 - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنيه سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها.
وفيه قول ثاني: قاله مالك: قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله ثم يأتي بعد ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت، لم يكن ذكره ولا علم به قال: إن كان بين هلاكه وهلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه لم يعلم به، وذلك أن يكون مسافر ما بينه وبين البلاد شهرا، أو شهرين،