فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 6922

ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار.

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين.

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.

قال الحسن: إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.

وقال طاوس وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت