قال أبو بكر: وإذا مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المال، ثم يقر أحدهما بأخ من [أبيه] يعطيه المقر نصف ما أقر به في الميراث في قول النعمان.
وفي القول (الأول) : يعطى ثلث ما في يديه.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتى يقروا جميعا. روينا هذا القول عن النخعي.
وكان الشافعي رحمه الله يقول: القياس أن لا يأخذ شيئا في الرجل يموت، ويترك أخته لأبيه، وأمه، وعصبته، فأقرت الأخت بأخ: أن الإقرار لا يثبت نسبا، فالقياس أن لا يأخذ شيئا، لأنه إذا كان وارثا لحق بالنسب كان موروثا، فإذا لم يلحق النسب كان موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به.