فهرس الكتاب

الصفحة 3526 من 6922

وأبو هاشم، وابن أذنية، والنخعي، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، والنعمان، وأصحابه.

وقد كان الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.

وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.

قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت