فهرس الكتاب

الصفحة 3533 من 6922

وروي عن شريح أنه قال: ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس.

وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية.

وكذلك قال قتادة.

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.

كذلك قال النخعي، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وبه قال الأوزاعي، والشافعي رحمه الله وعبيد الله بن الحسن.

وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.

وقال الثوري: عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت