وروي عن شريح أنه قال: ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس.
وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية.
وكذلك قال قتادة.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.
كذلك قال النخعي، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وبه قال الأوزاعي، والشافعي رحمه الله وعبيد الله بن الحسن.
وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.
وقال الثوري: عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.