وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي.
وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال - في هذه الآية: لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] ، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، وما له فيه شيء.
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث.
كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية: ذلك من الثلث عند الوصية.
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة قال في هذه الآية: نسختها الفرائض.
وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث.