فهرس الكتاب

الصفحة 3635 من 6922

: إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك والشافعي رحمه الله وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.

واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان الشافعي رحمه الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت