فهرس الكتاب

الصفحة 3650 من 6922

قال أبو بكر: ما أحبننا ترك هذه الخطبة عند النكاح، فإن اقتصر على بعضها خاطب أو زاد عليها أو تركها وعقد النكاح فالعقد جائز، وقد ترك فضلا وأمرا مستحبا، وقد روي عن ابن عمر أنه عقد نكاحا فلم يزد على أن قال: قد أنكحت على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان.

7170 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن سليمان بن أبي يحيى قال: خطبت إلى ابن عمر مولاة له فما زاد على أن قال: قد أنحكتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان.

7171 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسين بن علي يزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق.

7172 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص [بن] عمر بن سعد قال: حدثني عروة بن الزبير قال: خطبت إلى عبد الله بن عمر بنته، فقال: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكحت على أمر الله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت