الخطمي، وعطاء.
7173 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم.
ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه: النخعي، والحسن، وقتادة، وقال الحسن: إنما النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره. قال: ولم ير به بأسا.
قال أبو عبيد: وهكذا عندي وجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الانتهاب على ما تأوله الحسن والشعبي، وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع يروى مفسرا أو كالمفسر.