فهرس الكتاب

الصفحة 3662 من 6922

7185 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها.

وبه قال الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، واعتل إسحاق بحديث علي، وقال أبو يوسف: هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك، كأن القاضي هاهنا ولى، وبلغه أن ابنته تزوجت فأجاز ذلك. وقد بلغني عن مالك أنه قال: يفرق بينها وبين زوجها، دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان.

وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز، كذلك قال الشعبي والزهري.

وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت