فهرس الكتاب

الصفحة 3695 من 6922

واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول.

وكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال سفيان الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة.

وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت