فهرس الكتاب

الصفحة 3732 من 6922

وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و [ثمانون] درهما.

7247 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش.

قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد.

قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر اثنتا [عشرة] وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر.

وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت