وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط.
قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخض في كل [بلد] ، وكان النعمان يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع.