فهرس الكتاب

الصفحة 3770 من 6922

النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وكذلك قال سفيان إذا كان سمى لها مهرا.

وقد كان الشافعي رحمه الله يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.

مسألة:

كان سفيان الثوري يقول: ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي رحمه الله وأحمد، وقال قتادة: لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.

قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت