فهرس الكتاب

الصفحة 3805 من 6922

، واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.

7287 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، أن عبد الكريم أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.

وهذا مذهب جابر بن [زيد] ، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. قال إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت