7289 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد بن سلمة أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسلت إليها عائشة رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا.
وممن مذهبه إبطال هذه الشروط سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله والمزني، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: فأما معنى قوله:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم (على أن) الزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد ما يشترط على الناكح في عقد النكاح، وعلى ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث معان، كان ما وافق ظاهر كتاب الله، وسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا أولى معنييه، والله أعلم.