فهرس الكتاب
7300 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن خيثمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله.
وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله.
وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله.
واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي رحمه الله يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي رحمه الله وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الشافعي رحمه الله فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب