فهرس الكتاب
الصفحة 3820 من 6922
7303 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما.
وبه قال جابر بن زيد، وكذلك قال مالك والشافعي رحمه الله وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال أبو ثور في الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال أبو عبيد. وقال جابر بن زيد، والأوزاعي في العقل كذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك قال النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
حجم الخط: