فهرس الكتاب

الصفحة 3828 من 6922

يوم يحكم عليه، وكان سفيان الثوري، أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره.

أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق.

واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب، وكذلك قال الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، ثم وقف عن ذلك بمصر، وحكى فيه قولين.

7305 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم ابن طاوس الثالثة.

7306 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نساء تبايعن في الجاهلية - يعني [بعن] - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهن ولا يسترقوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت