المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، وأبو ثور.
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والنعمان وأصحابه.
وكان الشافعي رحمه الله وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.
واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن