فهرس الكتاب

الصفحة 3848 من 6922

المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، وأبو ثور.

واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.

فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والنعمان وأصحابه.

وكان الشافعي رحمه الله وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت