بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
7329 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذًا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر.
7330 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم.