فهرس الكتاب

الصفحة 3910 من 6922

وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [قتادة] . وكذلك قال أبو عبيد، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة.

وقال أحمد بن حنبل: إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: إذا تاب وتابت.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة رضي الله عنها والبراء بن عازب.

7383 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا.

7384 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت