فهرس الكتاب

الصفحة 3920 من 6922

وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، هكذا قال الزهري.

وكان مالك يقول: إذا كان بالرجل من [المرض] ما يمنع فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا القول عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. وكان قتادة يقول: إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن ربيعة، وابن أبي ليلى أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت