فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 6922

مسعود، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: (و) أبو عبيد، وأبو ثور.

7417 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك، عن طارق، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة.

7418 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا نعيم، عن عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب، فقال: كان ابن عباس، وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت