قال أبو بكر: ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة بأن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وأدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [صرفه فيه عند ذلك] بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
7425 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".