فهرس الكتاب

الصفحة 3955 من 6922

7432 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم".

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لذلك: ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل أرضعت امرأته جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. وقال عبد الله بن عمر: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وعن ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن أبي هريرة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن أم سلمة: يحرم من الرضاع ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال ابن عباس: لا رضاع بعد فطام.

7433 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت