7466 - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها.
وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية.
وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر.
وقال مالك: لا يصلح ذلك.
وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] بالقيمة التي له عليها: فلا بأس.