فهرس الكتاب

الصفحة 4006 من 6922

وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

وقال أحمد: إذا كان الأب قابضا للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس [للابن فيها] شيء، وكذلك قال إسحاق.

وكان أحمد يقول: إذا وطئ جارية امرأته أو أمه، او ابنه، [أدرأ] في ذلك كله الحد إلا جارية امرأته. وكذلك قال إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت