وكان مالك يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ في القسم سواء.
وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.
وكقول مالك أقول.
وقال الشافعي: إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.
وقال أبو ثور: ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.
قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل، لأن ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك.