7606 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه امرأته.
7607 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وذكر الحديث.
قال: وكان - يعني ابن عمر - يقول للرجل: أما أنت طلقت امرأتك [ثلاثا] فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك، بئس الطلاق.
7608 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت.
7609 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن عتيق، عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها.