7624 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة.
فقال عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
7625 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
7626 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
7627 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه.