فهرس الكتاب

الصفحة 4176 من 6922

7653 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث.

وبه قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد. وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أفتي به.

وفيه قول ثالث: قاله النخعي، كانوا يقولون: إذا نوى ثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، تملك نفسها.

وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق (وهما تطليقتان) بائنتان، وإن أراد بالبتة التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى [ثلاثا] فهي ثلاث، وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضممته مع الطلاق إلا قوله: اعتدي فإنه يسأل عن النية، فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف. هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي بحديث ركانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت