7683 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر.
وفيه قول عاشر: وهو أن من قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، هي أحق بنفسها، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها، وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء، هو كذبة. هذا قول سفيان الثوري.
وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة، وقالوا: إن نوى طلاقا ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وقالوا كما قال الثوري في باقي المسألة.
قال أبو بكر: إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن أراد الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد الظهار فكفارة الظهار لأنها تشبه كنايات الطلاق، والكناية عن الظهار وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء.
قال أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شربة من عسل وحلف مع ذلك فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له.
7684 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي عامر الخزاز قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال:"إني أرى من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ".