فهرس الكتاب

الصفحة 4325 من 6922

وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة.

وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة.

وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد حديث عثمان فلم يثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت