فهرس الكتاب

الصفحة 4377 من 6922

خويلة امرأة أوس بن الصامت، قالت: كان بيني وبينه - تعني زوجها - شيء فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه ثم [رجع] فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي فيك وفي أمره - وكان شيخا / كبيرا رقيقا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره فما برحت حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت: لا يقدر على ذلك، قال:"فأطعميه بعرق من تمر"، قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكينا.

قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على حاجة الرجل وفقره، وفيه دليل على تصريح الظهار، وكذلك قوله: أنت علي كظهر أمي. ودل هذا الخبر على أن الكفارة قد تجب على المتظهر الذي لم يجامع، وهذا دخل على من قال إن معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا} : الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت