فهرس الكتاب

الصفحة 4392 من 6922

مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس.

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة.

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، والشعبي رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما.

وقد روي عن الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة.

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت