فهرس الكتاب

الصفحة 4430 من 6922

وقال سفيان الثوري: نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر لكل مسكين عمر بن الخطاب.

وروي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: مدان من حنطة.

وهو قول مجاهد، والنخعي، وأبي مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي ثور.

وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن الإطعام في التظاهر [مد] حنطة بمد هشام.

هذا قول مالك بن أنس قال: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم.

قال أبو بكر: يقال أن مد هشام مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت