فهرس الكتاب

الصفحة 4470 من 6922

قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي. قال: وعليه التعزيز. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة.

فقال الشافعي: لا لعان عليه ويعزر للأذى.

وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يعزر للأذى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت