فهرس الكتاب

الصفحة 4474 من 6922

وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف ويعزر.

وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذفا.

[وقال] أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، كان الزوج قاذفا.

وقال أصحاب الرأي: الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان.

قالوا: ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان، لأن هذا قاذف.

وإذا قذف الرجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إلا أن ينفي ولد فلا ينفى إلا بلعان، وكان الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيم، كما يقول الرجل لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار.

وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد، لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما اعتل به الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت