فهرس الكتاب

الصفحة 4510 من 6922

وقال النعمان: لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها.

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في العدة.

وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري. واحتج بعضهم بخبر.

7780 - أخبرناه الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا".

وقال الشافعي: نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا.

قال أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر الشافعي رضي الله عنه، وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره للمعتدة الخروج بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت