فهرس الكتاب

الصفحة 4542 من 6922

كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وعطاء، والحكم، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة، وقتادة، وروي ذلك عن طاوس.

وكان الشافعي يقول: إذا طلقت [فاستحيضت] أو كانت مستحاضة تحيض يوما وتتطهر يوما أو يومين أو ما أشبه هذا، جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن كل شهر حيضة.

وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس.

وفيه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها إذا اختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق.

وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيد، واحتج بحديث حمنة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها أن تجعل في كل شهر حيضة وطهرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت