عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا.
وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض.
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع.
قال أبو بكر: وبقول [ابن] عمر أقول.
مسائل
واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها.
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، وقتادة.
وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري.