فهرس الكتاب

الصفحة 4559 من 6922

والشعبي، والضحاك، وكان النخعي يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة.

وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال الحسن، وفي الوفاة كما قال النخعي.

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي في العدة، وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها.

هذا قول مالك بن أنس.

وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول هذا القول، ثم قال بمصر: إذا كان طلاقا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان:

أحدهما: أن تبني على العدة الأولى.

والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين.

وقال أبو ثور كما قال مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري، وعطاء، وقتادة.

قال أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول مالك، والشافعي حرا أو مملوكا، الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت