فهرس الكتاب

الصفحة 4612 من 6922

ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل - رحمهم الله، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.

[ورخصت] طائفة في ذلك.

وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر:

ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح.

7808 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:"لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت