قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر.
7818 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر.
وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد.
قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال.