وَحَكَى النُّعْمَانُ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ الدَّمَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْسِلُ الدَّمَ وَيَتَيَمَّمُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَلَا مَاءَ مَعَهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَمْسَحُهُ بِتُرَابٍ وَيُصَلِّي، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ بِمِصْرَ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُجْزِي مِنْ نَجَاسَةٍ تَكُونُ عَلَى الْبَدَنِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ،
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا لَبِسَ الْمُتَيَمِّمُ خُفَّيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَخْلَعُ خُفَّيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا مَغْسُولَتَيْنِ بِالْمَاءِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ قَائِلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ