فهرس الكتاب

الصفحة 4646 من 6922

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر.

7845 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم.

7846 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم.

وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر.

7847 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت