اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر حديث جابر بن عبد الله. هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.
7862 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثني عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: لو بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!.
7863 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو بعت من أخيك (ثمرة) فأصابته جائحة، فلا حل لك أن تأخذها (لم) تأخذ مال أخيك بغير حق؟!".قال أبو بكر: فاحتج من وضع الجوائح بظاهر هذه الأخبار، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسنة مثلها، أو إجماع،