فهرس الكتاب

الصفحة 4672 من 6922

الثاني: أن [يخص] رب المال [القوم] فيعطي الرجل [ثمر] النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم] ، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه منفردة من البيع جملة.

قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن.

مسألة

واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل.

وقال الشافعي: العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت